26-07-2017, 06:15 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (173)
على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة و................................
وعلي الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية:
1- التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
2- تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3- إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه في المواعيد المقررة ب......................
مرفق نموذج رقم ( 173) قرار وزاري رقم (554) لسنة 2007
إخطار ربط المعاش بصفة نهائية |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|