07-11-2011, 09:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
بتاريخ 25/6/2003
وافقت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية
علي مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى رقم 140
وموضوعها
مدى امكان اعتبار الشهادة الاعدادية مؤهلا نهائيا فى حكم البند 2 من المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى
وقد تضمنت
حيث أن المؤهل النهائى وفقاً لما تضمنته المذكرة الإيضاحية للقانون 79/1975 هو المؤهل الدراسى الذى تعتمده الدولة للإلتحاق بالعمل بإحدى أجهزتها ، وحيث أنه بالرجوع لشروط شغل الوظيفة بالجهاز الإدارى للدولة يتبين أن الحصول على مؤهل أقل من المتوسط هو أحد الشروط المطلوبة للتعيين فى العديد من الوظائف .
وقد صدرت تنفيذا لذلك
تعليمات الصندوق الحكومي
الموجودة ضمن التشريعات بالموقع تعليمات رقم 11 لسنه 2003 بشأن اعتبار الشهادة الاعدادية مؤهل دراسى نهائى
وقد تضمنت ماده اولى: على أجهزة تقدير وصرف الحقوق التأمينية مراعاة مايلى :
اعتبار شهادة إتمام التعليم الاساسى ( الإعدادية) مؤهلا نهائيا عند تطبيق البند(3) من المادة 107 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه وعليه يستمر الاستحقاق فى المعاش حتى تاريخ بلوغه سن الرابعة والعشرين أو تاريخ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة اى التاريخين اسبق ..
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|