عرض مشاركة واحدة
قديم 08-08-2017, 09:00 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (111)
يسوي المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاة (المعاش المبكر ) اذا ماتوافرت الشروط الاتية :
1- تقديم طلب صرف المعاش
2- توافر مدة اشتراك فى التامين مقدارها 20 سنة فعلية على الاقل
ويقصد بمدة الاشتراك الفعلية فى تطبيق أحكام هذه المادة ،مدد الاشتراك الفعلية التى تم اداء الاشتراكات عنها شهريا ومدد الاجازات الخاصة بدون اجر التى تم اداء الاشتراكات عنها ،الاعارات الخارجية بدون أجر ، ومددالتجنيد الالزامى والاستبقاء والاستدعاء بالقوات المسلحة التى تحسب ضمن مدة الاشتراك فى التامين
ويراعى عدم تطبيق احكام الفقرة الاخيرة من المادة 21 من القانون على هذه المدة
3- الا يكون خاضعا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف
ويراعى أداء جميع المبالغ المستحقة عليه الخاصة بمدد الاشتراك والقيمة الحالية للاقساط المستحقة وفقا للجدول رقم (2) المرفق
4 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس