11-11-2011, 09:52 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
لم تفرق المواد 189 و 190 و 197 القرار رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع الفصل الثالث أحكام خاصة بصرف المعاشات بين المقيم بالداخل والمقيم بالخارج
مادة (189)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 على صاحب المعاش أو المستحق أو من يصرف باسمه المعاش إبلاغ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بكل تغيير فى أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو وقفه أوخفضه على النموذج رقم (189) المرفق وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ التغيير. مادة (190) فقرة أولي بند 1وفقرة خامسة بند أمعدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009 فقرة أخيرة مضافة بالقرار الوزاري 590 لسنة 2009 ويعمل به من 8/10/2009 تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش: .................
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1) فيما عدا المعاشات المنصرفة من خلال ماكينات ومنافذ الصرف الآلي التابعة لأي من الصندوقين فتظل صالحة للصرف لمدة الثلاثة أشهر التالية لشهر الاستحقاق .
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مع عدم الاخلال بما تقدم تكون المعاشات التي تصرف بواسطة بطاقات الصرف الآلي الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ، متاحة للصرف اعتبارا من اليوم الأول من كل شهر ، سواء من خلال منافذ الصرف الألي التابعة لصندوقي التأمين الاجتماعي ، أو من خلال ماكينات ال atm .
مادة (197) على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.
ولم تفرق المواد المشار اليها بين المقيم بالداخل والمقيم بالخارج
|
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|