عرض مشاركة واحدة
قديم 29-08-2017, 11:22 AM   #3
محمد عبدالهادى
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية محمد عبدالهادى
إحصائية العضو








محمد عبدالهادى غير متواجد حالياً

 

افتراضي الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها

السائل الكريم الاستاذ الفاضل محمود استاذنا محمد الصياد
صحيح ان القرار الوزاري رقم 554 لسنه 2007 لم يفرق بين الرجال والنساء فى التأمين على عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات مادة (198)
وقد اطلق التأمين على عمال المقاولات دون قيد
ولكن يجب مراعاة موانع التشغيل بداية والتى نص عليها القانون وبالتالى مانع من التأمين على النساء تحت مسميات تلك المهن أو الاعمال وهى ما احالت فى مادة 90 من قانون العنمل 12 لسة 2003
مادة 90: يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحياً أو أخلاقياً وكلك الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها .
وحيث صدر القرار رقم 155 لسنة 2003 بتحديد الاعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها ( ضمن التشريعات بالموقع )
الرابط
http://elsayyad.net/Legislation/16_/...d_2003-155.pdf







التوقيع

اللهم نسألك علماً نافعاً
محمد عبدالهادى
anas_mada74@yahoo.com

    رد مع اقتباس