عرض مشاركة واحدة
قديم 29-08-2017, 04:34 PM   #4
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي جهة الاختصاص مكتب العمل في منح شهادة قياس المهارة

الزميل العزيز الكريم الباحث المجتهد صاحب الاختصاص الاصيل في منح شهادة قياس المهارة هو مكتب العمل والذي يقوم بتطبيق قانون العمل ولائحته التنفيذ به والتأمينات الاجتماعيه منفذ القرار الوزاري الخاص بعمالة المقاولات هل اذا منحت عاملة انثى شهادة قياس مهارة بناء أو مبلط اوسباك وذهبت بها الانثي المذكورة التأمينات يكون هناك مانع من التأمين بعد كشف اللياقه الطبيه للوظيفة من اللجنه الطبيه
ما علي مكتب التامينات الاجتماعيه إلا منح هذه العامله الانثي بطاقه تأمين مقاولات إذ ا تم استيفاء شروط الخضوع المنصوص عليها بالقرار الوزاري وعمليا فإنه هناك اناث مؤمن عليهن أصحاب أجور حكومية سواء ساءقات برخص مهنيه أو عمال مخابز بقطاع المخابز بمهنه سحلجي اوطولجي اوموزع
ولك تحياتي وكل عام وانتم بخير زميلي الفاصل استاذ محمد عبد الهادي
محمود أحمد اسيوط.







    رد مع اقتباس