|  30-08-2017, 08:38 PM | #1 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				 سؤال لاستاذى الفاضل / محمد الصياد-مطلوب إيضاح النصوص التشريعية التي اعتمدت عليها في ب 
   
		
		
			
				| 
        
        [SIZE="6"][COLOR="Purple"]سؤال عن مدى صحة الخضوع للقانون 112 من عدمة[COLOR="Green"]ملخص الحالة : تقدمت الارملة بطلب للاشتراك وفقا للقانون 112 لسنة 80  بمهنة عامل عادى  بالمكتب بتارخ 30-7-2017  عن زوجها المتوفى بتارخ 25-4-2013
 وهو من مواليد 1-6-1946
 ولم يشترك بوحدة المقاولات بالمكتب كعامل مقاولات
 ولا يوجد لدية حيازة زراعية
 كما تقدمت الارملة باقرار بانها لا تتقاضى اى معاش عن زوجها او عن نفسها
 وبطلب تدرج مهن من السجللا المدنى : اوضح ان البطاقة الورقية للمذكور فى عام 1969 المهنة عامل عادى الا ان البطاقة الرقم القومى الصادرة فى عام 2001 بدون مهنة وكذلك البطاقة الرقم القومى فى عام 2009 بدون مهنة
 
 لايوجد شهادة قياس مهارة [SIZE="7"][COLOR="Blue"]وراى تجاة الحالة
 [SIZE="6"]انة بالرجوع الى تعليمات الهيئة رقم 5 لسنة 2015 ووفقا لبيانات الحالة فان المذكور من المخاطبين باحكام القانون عن الفترة من بداية تطبيق القانون رقم 112 وحتى عام 2001  ويتم صرف معاش وفقا لاحكام هذا القانون  ووفقا للمادة 18 من هذا القانون
 وفى انتظار راى سيادتكم
 |  
 
 
 
 
 
 | 
	|  |   |