عرض مشاركة واحدة
قديم 17-11-2010, 10:06 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تنص المادة 21 من القرار الجمهوري رقم 62 لسنة 1986 الموجود ضمن التشريعات بالموقع علي :

مادة 21

يراعى عند تطبيق أحكام هذا القرار ما يأتي :
1 – إعتبار مدد الإشتراك في القوانين المشار إليها في المادة (1) وحدة واحدة إذا كان من شأن ذلك استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش .
2 – تطبيق أحكام آخر قانون معامل به المؤمن عليه فيما لم يرد به نص في هذا القرار .

وتنص المادة 5 من القرار المشار اليه علي :

مادة 5

في حالة انتقال المؤمن عليه الذي له مدة اشتراك موجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وفقاً لحكم البند (6) من المادة (18) من قانون التأمين الإجتماعى إلى مجال انطباق قانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج فيجب عند بلوغه سن الستين إعتباره صاحب معاش وفقاً لهذا القانون الأخير ولو لم يبلغ مجموع مدد اشتراكه 180 شهراً ويسوى معاشه عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك وفى حالة استمراره في الاشتراك بعد سن الستين يكون له الحق في صرف المعاش المستحق وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وعند إستحقاق الصرف وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى للعاملين المصريين في الخارج يسوى المعاش وفقاً لأحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .
وفى حالة انتقال المؤمن عليه المذكور إلى مجال انطباق قانون التامين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم فيكون له الحق عند بلوغه سن الستين في طلب صرف معاش وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى وتتبع في شأن تسويه حقوقه عن مدة اشتراكه وفقاً لقانون التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم أحكام المادة (3) أو المادة (4) من هذا القرار بحسب الأحوال .

ولمزيد من التفاصيل راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات

المذكرة السادسة والعشرون

قواعد تسوية الحقوق التأمينية

في حالات الإنتقال بين قوانين التأمين الإجتماعي


الفصل الخامس
أحكام خاصة ببعض الحالات
الحالة الثانية:
إذا كان المؤمن عليه وقت بلوغه سن الستين كان معاملا بقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم وكانت له مدة سابقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير (الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975) ، وكانت هذه المدة بالقدر الذي تتوافر به مدة الاشتراك المطلوبة لاستحقاق معاش الشيخوخة فيكون له حق طلب صرف معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعي للعاملين لحساب الغير وتتبع فى شأن تسوية مستحقاته عن مدة اشتراكه وفقا لقانون التأمين الاجتماعي على أصاحب الأعمال ومن في حكمهم القواعد السابق بيانها فى شان المؤمن عليه صاحب الحق في معاش عن المدة السابقة أو القواعد الخاصة بالمؤمن عليه صاحب المعاش عن المدة السابقة بحسب الأحوال.






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
آخر تعديل الصياد يوم 17-11-2010 في 10:10 PM.
    رد مع اقتباس