14-11-2011, 12:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
ليس من حق المؤمن عليه طلب ذلك ؟
حيث تتم التسوية وفقا للقانون بما في ذلك رفع المعاش للحد الأدني الرقمي
دون اختيار للمؤمن عليه
تنص المادة 11 من قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (62) لسنة 1986 في شأن القواعد التى تتبع في حالات الانتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى الموجود في الموقع ضمن التشريعات
مادة 11 يراعى عند تسوية المعاش وفقاً لأحكام هذا القرار عدم تكرار الحد الأدنى الرقمي للمعاش وذلك مع عدم المساس بالمعاش الذي تم رفعه إلى هذا الحد والمستحق وفقاً لقانون سابق . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|