عرض مشاركة واحدة
قديم 19-09-2017, 03:27 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع سؤالك في ضوء مايلي :
تنص المادة 33 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز بقرار من السلطة المختصة ، ندب الموظف للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة فى ذات الوحدة التى يعمل بها أو فى وحدة أخرى ، إذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الأصلية تسمح بذلك .
ولا يجوز ندب الموظف خارج الوحدة إلا بناء علي طلبه .
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب ، علي ألا تزيد مدته علي أربع سنوات .
وللوحدة المنتدب إليها الموظف اتخاذ إجراءات نقلة من الوحدة المنتدب منها ، بعد هذه المدة ، وفي حالة رغبة الموظف ، ووفقا لحالة العمل .
واستثناء مما تقدم ، يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب الموظف بعد موافقته إلي الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام ، وتتحمل الوحدة بكامل الأجر أو بعضه ، وذلك علي النحو التي تحدده اللائحة التنفيذية .
وتنص المادة 108 من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
يجوز ندب الموظف كليا للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخري من ذات المستوي الوظيفي لوظيفته أو من المستوي الذي يعلوه مباشرة في ذات الوحدة التي يعمل بها ، أو في وحدة أخري لمدة لا تجاوز أربع سنوات في كل وحدة بناء علي طلبه ، وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف كامل اجره من الجهة المنتدب اليها .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس