28-09-2017, 01:38 AM
|
#3
|
إحصائية
العضو |
|
|
بخصوص ما جاء برد حضرتك :
2 - تاريخ انتهاء الخدمة في حالة صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل مناسب
لا يكون من تاريخ صدور قرار اللجنة ، ولكن من تاريخ الانتهاء الفعلي للخدمة
وما فهمته من تلك النقطة أن الخدمة تنتهي بالعجز الجزئي الإصابي في 2014/11/24 ولكن بعد صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له
وليس تاريخ الإنهاء هو تاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية. وبذلك يصبح المعاش الإصابي منهي للخدمة بدلاً من إصابي غير منهي للخدمة.
ولكن بالرجوع للقانون 79 لسنة 1975 مادة 18 بند 3 :
"انتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل،وذلك أيا كانت مدة اشتراكه فى التأمين......."
حيث أن بتفسير البند المشار إليه يتضح أن الخدمة تنتهي متى ثبت عدم وجود عمل آخر أي أن تاريخ انتهاء الخدمة مقترن بتاريخ صدور قرار اللجنة الخماسية.
فما هو التفسير الصحيح للبند المشار إليه ؟ |
|
|
|