عرض مشاركة واحدة
قديم 05-10-2017, 03:35 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي المقصود بصافي الدخل

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله
حددت المادة 111 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنه 75 مفهوم الدخل الصافيوفقا لهذالنص

مادة ) 111
يوقؾ صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :
-1 الإلتحاق باي عمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه
فإذا نقص الدخل عن المعاش صرؾ إليه الفرق ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما
يحصل عليه العامل مخصومار منه حصته فى إشتراكات االتامين الإجتماعى والضرابب
فى تاريخ التحاقه بالعمل ثم فى يناير من كل سنة.) 1 )
-2 مزاولة مهنة تجارية أوؼير تجارية منظمة بقوانين أو لوابح لمدة تزيد على خمل
سنوات متصلة ويعود ا لحق فى صرؾ ا لمعاش فى حا لة ترك مزاولة هذ ه ا لمهنة
إعتبارار من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
كذلك حددت المادة 180 من قرار وزير الماليه والتامينات رقم 554 لسنه 2007 مفهوم الدحل الصافي وفقا لهذا النص
مادة ) 180
يوقف صرف معاش المستحق في حالة الالتحاق بعمل والحصول منه على دخل صافي يساوى قيمة المعاش أو ي يزيد
عليه تإذا وقل الدخل ون المعاش صرف اليه الفرق من المعاش واذا قلت قيمة كلب من المعاش والدخل ون مائة جويه تيأم
الحصول ولى الفرق من المعاش بما لا يجاو هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافي مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوما منه حصته في اشتراكات تامين الشيخوخه والعدز والوفاة والمكافاة وتامين المرض
ان وجد ويتم نطبيق حدود الجمع في تاريخ استحقاق المعاش او في تاريخ الالتحاق بعمل ثم يتم مراجعه حدود الجمع في يناير
ولايترتب علي حصول العامل علي اجا ة خاصة نو اعارة ىي سبب من الاسباب ايفاف تطبيق حدود الجمع
وعليك ومراجعه مكتب التامينات الذي اخذ بالدخل الشامل دون مراعاة خصم التامينات والضرائب وفقا لما اشارنا اليه من مواد
محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس