عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2017, 08:56 PM   #6
الاستاذة جيجي
عضو مميز
إحصائية العضو







الاستاذة جيجي غير متواجد حالياً

 

افتراضي

مادة ( 2 )([1])
تسرى أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية:‌

أ- العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأى من هذه الجهات وغيرها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام.([2]) ([3])

‌ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوافر فيهم الشروط الآتية :
1- أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنه فأكثر.
2- أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويصدر وزير التأمينات قراراً([4])بتحديد القواعد والشروط اللازمتوافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة ، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ.

ومع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصرالعربية يشترط لسريان أحكام هذا القانون على الأجانب الخاضعين لقانون العمل، ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد اتفاقية بالمعاملة بالمثل.

‌ج- المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل الخاصة الذين يصدر بتحديدهم قرارمن وزير التأمينات.([5])

د - وكذلك افراد اسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه بشرط توافر الشروط المنصوص عليها بند د


وكذلك تسري احكام تامين اصابات العمل علي العاملين الذين تقل اعمارهم عن 18 سنه والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين


معني الكلام دا ان اي حد خارج هذه الفئات يكون من الجهات المستثناه من تطبيق قانون التامين عليه ويكون من حقه استرداد مبالغ التامينات اذا تم التحاقه بها


ودا اجتهاد يا اساتذة والراي لكم في الاخر

وشكراااااااااااااااااااااا







    رد مع اقتباس