عرض مشاركة واحدة
قديم 10-10-2017, 11:49 PM   #1
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
1- إنشاء فرع جديد تابع له.
2- تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
3- تغيير عناوين أماكن العمل.
4- التغيير فى نماذج التوقيعات.
5- فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.

مرفق النموذج المشار اليه
إخطار بتغيير في بيانات المنشأة







الملفات المرفقة
نوع الملف: doc 015- -إخطار بتغيير فى بيانات المنشأة.doc‏ (30.5 كيلوبايت, المشاهدات 10)
نصائح مهمه
1- أفحص الملف المرفق بأي برنامج مضاد للفيروسات
2- قم بمراسلة المراقب عن أي مرفق يوجد به فيروس
3- ادارة المنتدى غير مسوؤلة عن مايحتويه المرفق من بيانات

التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس