عرض مشاركة واحدة
قديم 12-10-2017, 03:43 PM   #3
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

1- هل هناك اى مشكلة قانونية على بالعمل لدى تلك الشركة خاصة واننى فى اجازة بدون مرتب من القطاع الحكومى ؟
يجب أن يتضمن قرار الأجازة موافقة جهة العمل أن يعمل الموظف خلالها ، وإلا تعرض للمساءلة القانونية .

2- اذا حدث تفتيش على الشركة من جانب مفتش التامينات هل سيكون هناك ضرر على ؟
لا - طالما يوجد بملف العامل قرار الأجازة وفقا لما سبق بيانه في (1) .

3- هل هناك ضرر على الشركة التى ستقوم بتعينى عندها ولن تقوم بدفع قيمة التامين الخاص حيث اننى اقوم بدفعها بنفسى ؟
لا يجوز لها التأمين عليك بناء علي مبدأ عدم الازدواج التأميني - تلتزم جهة العمل بأداء مكافأة نهاية خدمة للعامل عند انتهاء الخدمة - أو أداء حصتها له في اشتراك تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة عن الأجرين الأساسي والمتغير (15%) التي كان من المفترض أن تؤمن عليه بهما في وذلك في نهاية كل سنة أجازة ، وفي الحالتين يلتزم العامل بتقديم ما يفيد سداد الاشتراكات عن سنة الأجازة .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370