12-10-2017, 09:15 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن قانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978
مادة 5 ـ يقف انتفاع المؤمن عليه بأحكام هذا النظام إذا توقف عن أداء الاشتراكات لمدة ستة أشهر متصلة .
مادة 9 ـ يؤدى المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذى يختاره ( من بين الدخول الواردة فى الجدول رقم (1) المرافق .
وتحدد اللائحة التنفيذية نوع العملة التى تؤدى بها الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ، وسعر التحويل فى حالة الأداء بالعملة الأجنبية ، ومواعيد وكيفية أداء الاشتراكات .
مادة 11 ـ مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) يلتزم المؤمن عليه فى حالة استئناف سداد الاشتراكات بأداء الاشتراكات المستحقة عن مدة التوقف ، ويلتزم فى هذه الحالة بأداء ريع استثمار نسبته 6% عن الفترة من تاريخ التوقف حتى تاريخ بدء السداد .
ويسرى حكم استحقاق ريع الاستثمار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة فى شأن أية مبالغ تكون مستحقة للحساب الخاص بهذا التأمين ولم تؤد فى مواعيدها المحددة .
تضمن القرار الوزارى رقم 169 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية لقانون التأمين الاجتماعى للعاملين المصريين فى الخارج
مادة 7 ـ يلتزم المؤمن عليه بأداء الاشتراكات اعتبارا من أول الشهر الذى حدده لبدء اشتراكه فى النظام .
وتسدد الاشتراكات مقدما فى اليوم الأول من كل شهر .
ويجوز للمؤمن عليه أداء الاشتراكات المستحقة عن الشهر الأول فى تاريخ استحقاق الاشتراك المستحق عن الشهر التالى وذلك فى حالة طلب الانتفاع بأحكام النظام قبل السفر للخارج لأول مرة .
ويجوز للمؤمن عليه سداد الاشتراكات مقدما كل ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنويا تبعا لاختياره ، ولا يعتبر أداء الاشتراكات عن مدة تالية للشهر المستحق عنه الاشتراك استكمال للمدة الموجية لاستحقاق الحقوق التأمينية المقررة بالنظام .
ويلتزم المؤمن عليه فى حالة تأخير السداد عن اليوم الأول من الشهر الذي يستحق عنه الاشتراك بأداء مبلغ إضافي بنسبة 6% سنويا عن عدد الشهور الكاملة من تاريخ وجوب الأداء حتى تاريخ السداد . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|