15-10-2017, 10:02 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
من الشهر التالى لقرار اللجنه الطبيه
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showth...C7%E1%D8%C8%ED
وعنوانه
مدةالتظلم-الابن أوالأح العاجزعن الكسب- التظلم من قرار اللجنةالطبية-التحكيم الطبي
مادة (97)
معدلة بالقرار الوزاري 517 لسنة 2009 ويعمل به من 1/9/2009
على لجنة التحكيم الطبى أن تراعى حالة صاحب الشأن وقت صدور قرار الجهة الطبية المطعون فيه ، ويجب أن يكون قرار اللجنة مسبباً ومتضمناً الآراء التى أبديت فى شأن النزاع.
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=24
الكتاب الثالث: معاش وتعويض اصابة العمل
الباب الاول :معاش وتعويض تأمين اصابات العمل عن كل من الاجرين الاساسى والمتغير بالقانون رقم 79 لسنه 1975 للعاملين بالحكومه والقطاع العام والقطاع الخاص
الفصل السادس : التحكيم الطبي
ثالثاً : الآثار المترتبة على قرار لجنة التحكيم :
يترتب على قرار لجنة التحكيـم الطبى بثبوت العجز أو إعادة تقدير نسبته إعادة تسوية مستحقات المؤمن عليه عن اصابة العمل فى ضوء ماإنتهى اليه القرار ، وذلك كالآتى :
1- تحدد المستحقات فى صورة معاش أو تعويض دفعة واحدة فى ضوء قرار اللجنة .
2- تحدد المستحقات على أساس متوسط الأجر فى تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه .
3- يحدد تاريخ استحقاق المعاش بمراعاة تاريخ قرار جهة العلاج المطعون فيه . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|