21-10-2017, 12:46 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
العجز الجزئي لا تحدد له نسبة
مهمة اللجنة الخماسية بحث ما إذا كان يوجد عمل آخر مناسب من عدمه ، في حالة وجوده تلتزم جهة العمل بنقل العامل إليه ، وإلا تنهي خدمته
يحدد معاش العجز الجزئي بذات أسلوب تحديد معاش العجز الكامل المنهي للخدمة
المعاش = أجر التسوية × مدة الاشتراك بالشهور ( يراعي إضافة مدة افتراضية 36 شهر أو المدة الكملة لسن التقاعد أيهما أقل) / 12 × 1 / 45
مع مراعاة مايلى :
1 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
2- ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
3- يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
4 - ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً.
5 - يزاد المعاش المستحق بواقع الفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعدة الشهرية الضمانية ) و 33 % من اجمالى قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق ، مع مراعاة القواعد الواردة بالمادة (120) من هذا القرار
6 – لا يقل إجمالي المعاش المستحق إعتبارا من 1 / 7 / 2016 شاملا كافة الزيادات والإعانات عن 500 جنيه .
أجر التسوية
1 – معاش الأجر الأساسي :
أ - يسوى المعاش ، لجميع حالات استحقاق المعاش ، على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التامين او مدة الاشتراك فى التامين ان قلت عن ذلك .
ب - يراعى عند حساب متوسط الاجر الا تجاوز الاجور التى يتم تحديد المتوسط على اساسها 150 % من الاجر فى بدايه السنوات الخمس الاخيرة من مدة الاشتراك فى التامين ،واذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزياده المشار اليها بالفقرة السابقة بنسبة 10 % عن كل سنة مع مرعاة نسبة كسر السنة للشهور الكاملة
ج - يراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما ياتى :
(1) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
(2) اذا تخللت فتره متوسط حساب المعاش مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على اجره عنها كله او بعضه حسب المتوسط على اساس كامل الأجر .
2- معاش الأجر المتغير :
أ - يسوى المعاش ، على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال كامل مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 3% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
ب - يراعى فى حساب المتوسط الشهرى اعتبار الشهر الذى انتهت فيه الخدمه شهرا كاملا
زيادة المعاشات المتدنية
تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وفقا لما يلي :
1 - تتحدد قيمة الزيادة بالفرق بين قيمة معاش الضمان الاجتماعى (الحد الاقصى للمساعده الشهريه الضمانية) و33% من إجمالى قيمة المعاش فى تاريخ الاستحقاق ولا يتم الإنتفاع بها الا مره واحده عند ربط المعاش وتستحق بالاضافة الى الحدود الدنيا للمعاش .
2 - يراعى فى تحديد قيمة زيادة المعاشات المشار اليها وصرفها ما يلى :
أ - تتحدد قيمه معاش الضمان الاجتماعى بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء المعمول به فى تاريخ الاستحقاق الصادر وفقا للماده (5) من قانون الضمان الاجتماعى المشار اليه "حاليا 450 جنيها شهريا".
ب- يتحدد وعاء حساب قيمه ال 33 % من اجمالى قيمه المعاش المستحق للمؤمن عليه او صاحب المعاش فى تاريخ الاستحقاق |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|