21-10-2017, 03:38 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
بخصوص التأمين علي الاجانب
|
1- هل يجوز التامين على الموظف ( الاجنبى ) فى التامينات الاجتماعيه ام لا
شروط خضوع الاجنبي للتأمين:
(أ) ألا تقل مدة العقد عن سنة .
(ب) أن توجد اتفاقية خاصة بالمعاملة بالمثل مع دولته أو تكون هناك اتفـاقية إقليميـة أو دولية صدقت عليها مصر ودولته
وفيما يلى بيان الدول التى يعامل مواطنوها تأمينياً معاملة المصريين :
اليونان – قبرص – يوغسلافيا - الدانمارك
المغرب – ليبيا – السودان – الأردن – سوريا – العراق – لبنان - الصومال - فلسطين
ويستحق في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة معاشا
اذا ما توافرت شروط استحقاقه
واذا لم تتوافر شروط استحقاق المعاش
يستحق تعويض دفعة واحدة
شأنه في ذلك شأن المصري
وفي حالة المغادرة النهائية
ولم تتوافر المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
يستحق تعويض دفعة واحدة للمغادرة النهائية
واذا توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش
يكون له الحق في الاختيار بين صرف المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة
منقول عن افادة سابقة لاستاذنا محمد بيك الصياد
2- وماهى المستندات المطلوبه لذلك وهل يتم عمل رقم تامينى لهم ام برقم الجواز فقط
استمارة واحد تأمينات مرفق بها صورة عقد العمل - يتم استخراج رقم تأمينى من مكتب التأمينات من خلال شهادة الميلاد ان لم يكن له رقم |
|
|
|
|