27-10-2017, 04:39 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
بارك الله فيكم
مادة (192)
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
1- أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
2- أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة. |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|