عرض مشاركة واحدة
قديم 13-11-2017, 03:15 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة ‏2003‏
مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .

نري - رغم إطلاق النص - أن تحريم تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدي صاحب عمل واحد منوط بوحدة العمل الذي استخدم لأدائه ، فإذا ما تبين لصاحب العمل خلال فترة الاختبار عدم صلاحية العامل لأداء العمل المتفق عليه وأسند إليه عملا آخر يختلف عنه اختلافا جوهريا ، فيجوز أن يعين تحت الاختبار مرة أخري بالنسبة للعمل الجديد شريطة ألا يكون قصد صاحب العمل هو التحايل علي أحكام القانون .
المصدر : قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المستشار عزت البنداري نائب رئيس محكمة النقض - الطبعة الرابعة 2003 / 2004 - الجامعة العمالية - شعبة التنمية التكنولوجية .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس