13-11-2017, 03:15 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قانون العمل الموحد الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
مادة 33 :- تحدد مدة الاختبار في عقد العمل ، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد علي ثلاثة اشهر او تعيينه تحت الاختبار اكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد .
نري - رغم إطلاق النص - أن تحريم تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدي صاحب عمل واحد منوط بوحدة العمل الذي استخدم لأدائه ، فإذا ما تبين لصاحب العمل خلال فترة الاختبار عدم صلاحية العامل لأداء العمل المتفق عليه وأسند إليه عملا آخر يختلف عنه اختلافا جوهريا ، فيجوز أن يعين تحت الاختبار مرة أخري بالنسبة للعمل الجديد شريطة ألا يكون قصد صاحب العمل هو التحايل علي أحكام القانون .
المصدر : قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المستشار عزت البنداري نائب رئيس محكمة النقض - الطبعة الرابعة 2003 / 2004 - الجامعة العمالية - شعبة التنمية التكنولوجية . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|