14-11-2017, 05:19 PM
|
#4
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تعديل لإجابة السؤال 1
1. هل يحق للأبنة التقدم للحصول على معاش الأم أم لا يحق لها إلا معاش الأب فقط وذلك في حدود الجمع بين معاشها الشخصي ومعاش أحد والديها ؟
نعم
بعد وفاة الأرملة يعدل استحقاق البنت الي ثلثي معاش الوالد بدلا من النصف
وإذا كانت هي المستحقة الوحيدة في معاش الوالدة تستحق ثلثي معاشها
وتجمع بين نصيبها في المعاشين بدون حدود
ويتم مقارنة مجموع نصيبها في المعاشين بدخلها الصافي من العمل ، فإذا كان الدخل الصافي أقل يصرف لها من معاش والديها الفرق ، وإلا يوقف صرف نصيبها في المعاشين
وبعد استحقاقها معاش عن نفسها يتم مقارنة مجموع نصيبها في المعاشين بمعاشها عن نفسها ، إذا كان معاشها عن نفسها أقل تستحق من معاش والديها الفرق وإلا لا تستحق في معاش والديها
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975مادة (112)
إستثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها بالمادتين (110و111) يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات فى الحدود الآتية :
1- يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود مائة جنيه شهرياً، وذلك مع عدم الإخلال بالحق فى الجمع بين المعاش والدخل بما يزيد على الحد المذكور بالنسبة لحالات الاستحقاق السابقة على 1/9/1975 وكان للمستحق هذا الحق.( )( )
2- يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود مائة جنيه شهرياً ويكمل المعاش إلى هذا المقدار بالترتيب المنصوص عليه فى المادة (110) من هذا القانون.
3- يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.( )
ويسرى هذا الحكم فى شأن الإعانة المستحقة للولد العاجز عن الكسب ، وفقاً للمادة 103 مكرراً عن المعاشين المشار إليهما.
4- تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.( )
5- مع مراعاة المادة (71) يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود. |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|