20-11-2011, 11:11 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
راجع منشور دوري عام الصندوق العام والخاص
رقم 9 لسنة 1989
عدم احقية صاحب العمل الذي يثبت لديه العجز الكامل في مبلغ التعويض الاضافي ااذا لم ينته النشاط للعجز
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
وبالتالي يكون انتهاء النشاط بعد ثبوت العجز
مع مراعاة أن يكون ذلك خلال فترة مناسبة من تاريخ ثبوت العجز
تبعا لنوع النشاط الذي كان يمارسه
والذي يتراوح بين يوم وشهر مثلا من تاريخ ثبوت العجز |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|