26-11-2017, 11:43 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمنت تعليمات الصندوق العام والخاص رقم( 2 ) لسنة 2013
بشأن إجراءات تنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980
سادساً : حالات وشروط استحقاق المعاش :
- يستحق المعاش متى توافرت إحدى الحالات الآتية :
1- بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ويراعى بالنسبة للمؤمن عليه الذي لم يستكمل مدة اشتراك مقدارها 120 شهراً على الأقل عند بلوغه سن الخامسة والستين ، الاستمرار في الاشتراك حتى استكمال المدة المشار إليها أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة أيهما أسبق .
وعلى ذلك يراعى بالنسبة لاستحقاق معاش الشيخوخة ما يلي :
أ - يشترط لاستحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم الذين توافرت لديهم شروط الخضوع لأحكام نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 بعد 1/1/1976 ما يلي :
(1) بلوغ سن الخامسة والستين .
(2) أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين 120 شهراً على الأقل .
ب - إذا بلغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً ، فإنه يستمر في الاشتراك حتى استكمال هذه المدة ، أو حدوث العجز الكامل أو الوفاة أيهما اسبق .
ج - لكي يحصل المؤمن عليه على معاش في تاريخ بلوغه السن ، يكتفى بأن يكون لديه مدة اشتراك قدرها 120 شهراً على الأقل ولا يشترط أن يكون الاشتراك مستمراً حتى بلوغ السن .
د - إذا كان للمؤمن عليه مدد اشتراك وفقاً لأحكام أي من قوانين التأمين الاجتماعي سابقة أو لاحقة لمدة اشتراكه في هذا التأمين وكانت مدة اشتراكه طبقاً لكل من هذه القوانين لا تعطيه الحق في معاش وفقاً لأحكامها ، فيحصل على المعاش المقرر وفقا لهذا القانون متى بلغت جميع مدد اشتراكه 120 شهراً على الأقل .
وفى هذه الحالة يخصم من تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقاً لأحكام القوانين المشار إليها ما يساوى قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لهذا القانون عن مدد اشتراكه وفقاً لهذه القوانين .
2- ثبوت عجز المؤمن عليه عجزا كاملاً مستديماً .
- على المكتب المختص في حالة طلب صرف المعاش للعجز الكامل سواء بالنسبة للمؤمن عليه أو المستحقين بحسب الأحوال إحالة صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي لإثبات حالة العجز مقابل الرسم المقرر يتحمل به الحساب المخصص لهذا التأمين .
3- وفاة المؤمن عليه .
- ويشترط لاستحقاق المعاش في العجز الكامل أو الوفاة أن يكون للمؤمن عليه مدة اشتراك في التأمين لا تقل عن ستة أشهر ، وتخفض هذه المدة إلى ثلاثة أشهر بالنسبة لمن تم اتخاذ إجراءات اشتراكه بالصندوق قبل تحقق واقعة الاستحقاق .
يتضح مما تقدم أن الأصل أن يتحقق بلوغ السن أو العجز أو الوفاة أثناء مدة الاشتراك
وأن الاستثناء في حالة بلوغ السن فقط بعد انتهاء الاشتراك عن مدة لا تقل عن عشر سنوات ، ولم يرد بالنسبة لحالتي العجز الكامل والوفاة
ملاحظة :
يمكن قياسا علي حالة بلوغ السن ، استحقاق معاش العجز الكامل والوفاة بعد انتهاء مدة الاشتراك ، إذا توافرت مدة اشتراك لا تقل عن عشر سنوات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|