عرض مشاركة واحدة
قديم 27-11-2017, 08:38 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=261
وعنوانه
المذكرة الثانية والعشرون: نظام التأمين الإجتماعي للعاملين في مجال المقاولات والمحاجر

الفصل الثاني : إجراءات التأمين علي عمال المقاولات والبناء والتشييد وعمال المحاجر والملاحات
المبحث الثاني : صاحب العمل
خامسا : العمليات المعفاة ( تعليمات رقم 5 لسنة 2010 ) :
3- عمليات التوريد أو التأجير إذا أقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضي عقد التوريد أو الإيجار علي مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار ( محل البائع ) فيتم إعفائه من المكتب المختص بعد التأكد من التأمين على العمالة النمطية دون العرض على اللجنة الفنية للمقاولات طبقاً لنص المادة (213) من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 .







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس