28-11-2017, 11:19 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
وفى حالة استقالة السائق قبل نهايه رخصه الشركة فى حاله التجديديتم حساب مده من تاريخ استقاله السائق الى تاريخ تجديد الرخصه
ما يتم سداده يمثل حصة الشركة عن سائق حكميي عن الفترة من تاريخ انتهاء خدمة السائق حتي نهاية مدة الترخيص
راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...AE%D8%A7%D8%B5
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص
التعليمات رقم 6 لسنة 2010 تعليمات الصندوق العام والخاص
مادة( 9 ) : شهادات التأمين:
3- بالنسبة للمنشآت التي تمتلك سيارات مخصصة لخدمة النشاط أو كانت طبيعة نشاطها نقل الأشخاص أو البضائع ولا يقابلها عدد من السائقين المؤمن عليهم نمطيا لدي المنشأة يتساوي مع عدد السيارات فإنه لا يلتزم صاحب العمل بالتأمين علي عدد من السائقين مساوي لعدد السيارات بالمنشأة بل يلتزم بأداء حصة صاحب عمل عن سائق حكمي عن كل سيارة غير مخصص لها سائق نمطي وتحدد حصة صاحب العمل وفقا لنوع كل سيارة محسوب وفقاً للجدول رقم (12) المرافق للقرار الوزاري رقم (554) لسنة 2007 مع مراعاة إخطار قسم التغطية التأمينية للتحقق فعلاً من عدم وجود سائقين غير مؤمن عليهم بالمنشأة دون تعليق الشهادة على تقرير التفتيش . |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|