21-11-2011, 02:25 PM
|
#8
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
المصفي لايعتبر عامل
وهو له وضع قانوني خاص في القانون التجاري
حيث يعين من جانب الجمعية العمومية
ويقدم تقاريره اليها
وهي التي يمكنها عزله وليس انهاء خدمته
ولا يخضع لأي من قوانين التوظف
حيث لا توجد علاقة اشراف وتبعية بينه وبين الجمعية العمومية
وانما يقوم بدوره كخبير مصفي
ومن ثم فانه بهذه الصفة
لايخضع لقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
وأيضا لم يتم تعيينه وفقا للقانون 5 لسنة 1991
في شأن الوظائف المدنية القيادية في الجهاز الاداري للدولة |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|