|  22-11-2011, 12:08 AM | #2 | 
	|  
|  إحصائية 
            العضو | 
|  |   
 
        
        
       
 | 
				  
   
		
		
			
				| 
        
        تضمن قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976
 الموجود بالموقع ضمن التشريعات
 تسرى أحكام هذا القانون على الفئات الآتية :
 1-الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطا تجاريا أو صناعيا أو زراعيا والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون خدمات لحساب أنفسهم .
 2-الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص .
 3-المشتغلون بالمهن الحرة ، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة من هذه المهن بأحكام هذا التأمين بقرار من وزير الشئون والتأمينات الاجتماعية(1) .
 4-الأعضاء المنتجون فى الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم .
 5- مالكو الأراضى الزراعية  التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر .
 6-حائزو الأراضى الزراعية  التى تبلغ مساحتها عشرة أفدنة فأكثر ،  سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معا .
 7-ملاك العقارات المبنية التى يبلغ نصيب كل منهم 250 جنيها فأكثر سنويا من   قيمتها الإيجارية المتخذة أساسا لربط الضريبة العقارية .
 8-أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أو البضائع .
 9-المأذونون الشرعيون ، والموثقون المنتدبون من غير الرهبان .
 10-الأدباء والفنانون .
 11-العمد والمشايخ .
 12-المرشدون والأدلاء السياحيون .
 13-الوكلاء التجاريون  .
 14- القساوسة والشمامسه والمكرسون .(1)
 15- الشركاء المتضامنون فى شركات التوصية البسيطة والتوصية بالأسهم .(1)
 16- أعضاء مجالس الإدارات والأعضاء المنتدبون فى الشركات المساهمة بالقطاع الخاص (2)
 17- المديرون فى الشركات ذات المسئولية المحدودة. (2)
 ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية ـ بناء على عرض وزيرالشئون والتأمينات الاجتماعية ـ إضافة بعض الفئات الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون .
 
 
 (1) صدر القرارات الآتية :
 ـ قرار رقم 268 لسنة 1976 لأعضاء نقابة التجاريين .
 ـ قرار رقم 270 لسنة 1976لأعضاء نقابة المهن الطبية .
 ـ قرار رقم 271 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن الزراعية .
 ـ قرار رقم 272 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهندسين .
 ـ قرار رقم 289 لسنة 1976 لأعضاء نقابة المهن التعليمية .
 ـ قرار رقم 201 لسنة 1981 لأعضاء نقابة المهن التطبيقين .
 
 (1) مضاف بالقرار رقم 434 لسنة 1978 ويعمل به من 1/10/1978 .
 
 (2) مضاف بالقرار رقم 449 لسنة 1988 ويعمل به من 1/12/1988 .
 
 
 وبالتالي اذا كان هذا المصفى عضوا بأحد النقابات التى يخضع اعضائها لاحكام القانون 1976/108
 فليست هناك مشكلة
 
 ولكن السؤال الأصلي هو
 مدي خضوعه لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
 |  
 
 
 
 
 
 
| التوقيع |  
| مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |  | 
	|  |   |