عرض مشاركة واحدة
قديم 10-12-2017, 04:25 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن ابقرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
(مادة 3) مكرر
مضافة بالقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2014
يعمل به من تاريخ صدوره 11/3/2014
يصرح للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين بها 500 عامل فأكثر و لا تسمح ظروفها بإنشاء جهاز تأميني و تكون منتظمة في أداء التزاماتها وفقا للقانون، أن تقوم بصرف تعويض الأجر (الاصابي – المرضي) نيابة عن الصندوق في ضوء الضوابط الآتية :-
أولا :- على المنشآت التي ترغب في صرف تعويض الأجر نيابة عن الصندوق التقدم بطلب إلى الصندوق المختص لاستصدار قرار من رئيس الصندوق بالموافقة، على أن يجدد هذا القرار سنوياً بناء على طلب المنشأة.
ثانيا :- و في حالة صدور قرار بالموافقة تلتزم المنشأة المصرح لها بالصرف التقدم للمكتب المختص بمستند الأجازة الصادر من الجهة المختصة في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ تحرير الأجازة. وعلى المكتب المختص توريد تلك الأجازات بسجل الوارد العام بالمكتب.
ثالثا :- على المكتب المختص الانتهاء من مراجعة مستندات الأجازة بأنواعها و تقدير قيمة المستحقات التأمينية عنها في موعد أقصاه نهاية الشهر التالي لتاريخ توريدها.على أن يلتزم المكتب بإجراء القيود المحاسبية بهذا الشأن.


راجع الرابط
http://elsayyad.net/legislationdetai...AE%D8%A7%D8%B5
وعنوانه
تعليمات الصندوق العام والخاص
التعليمات رقم 4 لسنة 2014 بشأن التصريح لبعض المنشآت بصرف تعويض الأجر (الاصابي – المرضي) نيابة عن الصندوق







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس