|
اعتقد انه فى حاله اعتبار الدخل دخل من مهنه (صاحب حيازه سواء مالك او مؤجر/عربجى /بائع جرائد/بائع متجول ) يتعين ان لا يقل الدخل عن الحد الادنى لفئه دخل الاشتراك وفقا لاحكام ق 1976/108 مع مرعاه انه فى حاله وجود حيازه يتم الاستعانه بالقيمه الايجاريه والتى يمكن الحصول عليها من الضرائب العقاريه
اما اذا كان عامل زراعى (ليس لديه حيازه) فيعتبر الدخل هنا دخل من عمل وليس مهنه ويكون الدخل من عمل له فى حدود الحد الادنى لاجر العامل
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
23-11-2011 في 12:05 AM.
|