|
اذا كان التأمين وفقا لاحكام القانون 112 لسنه 1980 الزاميا " ماده 5 ق 112 لسنه 1980 " ويعتد فى اثبات المهنه التى تخضع المؤمن عليه لاحكام ق 112/1980 على بطاقه الحاله المدنيه او اى مستند رسمى أخر فهذا مؤداه ان مجرد وجود مهنه بالبطاقه خاضعه للقانون 112/1980 تقوم دليلا على اشتغاله وهو ما يثبت وجود دخل من عمل او مهنه بحسب الاحوال
واتسائل عما اذا كان الاشتراك الشهرى للخاضعين لاحكام ق 112 لسنه 1980 وقدره 100 قرش شهريا له اى دلالات فى تحديد الدخل من عمل للوالد ؟
|
آخر تعديل وليد حامد يوم
23-11-2011 في 12:37 AM.
|