عرض مشاركة واحدة
قديم 24-11-2011, 03:28 AM   #11
دسوقى
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية دسوقى
إحصائية العضو








دسوقى غير متواجد حالياً

 

Lightbulb

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمنالتشريعات بالموقع
منشور دوري عام الصادر من الصندوقالعام والخاص رقم 2 لسنة 1993
بشأن قواعد الجبر بالنسبةلأصحاب الأعمال المخاطبين بأحكام القانون 108 لسنة 1976
***************
لقد راجعت هذا المنشور ووجدت الآتي
وإذا بلغ المؤمن عليه السن دون أن تبلغ مدة اشتراكه في التأمين 120 شهر وكان نشاطه مازال قائماً استمر خضوعه لأحكام هذا القانون لحين استكمال هذه المدة أو انتهاء نشاطه أي التاريخين أقرب ويجبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان من شأن ذلك استحقاق المعاش.
وهذا يطابق إجابة سيادتك
لك جزيل الشكر وأعطاك الله كل ما تتمناه






    رد مع اقتباس