عرض مشاركة واحدة
قديم 15-01-2018, 11:39 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

بارك الله فيكم

يراعي ما تضمنه
القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975

مادة ( 18)
معدله بالقرار الوزاري 126 لسنة 2014 الصادر بتاريخ 22/12/2014 ويعمل به اعتبارا من 1/10/2014
معدله بالقرار الوزاري 310 لسنة 2017 الصادر بتاريخ 25/05/2017 ويعمل به اعتبارا من 1/07/2016
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات .
2 - بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ممن خضعوا لأحكام قانون الخدمة المدنية .
أ – الأجر الأساسي في 30/6/2015 بالنسبة للمؤمن عليهم الموجودين بالخدمة في هذا التاريخ .
ب – بالنسبة للمؤمن عليهم الذين يلتحقون بالخدمة بعد 30/6/ 2015 يتحدد الأجر الأساسي لهم وفقا للجدول رقم 13 المرفق .
ويضم إلي الأجر المشار إليه بالبندين (أ) ، (ب) نسبة 9 % سنويا في أول يوليو من كل عام منسوبة إلي الأجر الأساسي في شهر يونيو السابق ، علي أن تستقطع من الأجر المتغير.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2 ) الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات أو زيادات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
4- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل وافراد اسره صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
وفى جميع الاحوال يراعى فى الاجر الاساسى ما ياتى
ا- يتحدد الحد الادنى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 180 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو من كل سنه بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق .
ب- يتحدد الحد الاقصى لهذا الاجر فى 1/7/2016 بقيمه 1240 جنيها شهريا ويتم زيادته سنويا فى اول يوليو بنسبه 10 % منسوبه اليه فى شهر يونيو السابق
ويراعى جبر الحدين الادنى والاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات
ج –بمرعاه البند (ا) ، اذا كان الاجر كله محسوبا بالانتاج او بالعموله فيعتبر هذا الاجر اجرا اساسيا بما لايجاوز الحد الاقصى المشار اليه سنويا
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
أ - أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
ب - أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
ج - أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4 - البدلات ، فيما عدا البدلات التالية فلا تعتبر جزءا من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
أ - بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
ب- بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
جـ- البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
د - البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5 - الأجور الإضافية.
6 - التعويض عن جهود غير عادية.
7 - إعانة غلاء المعيشة.
8 - العلاوات الإجتماعية.
9 - العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10 - المنح الجماعية.
11 - المكافآت الجماعية.
12 - - نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13 - ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14 - العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
ويعتبر في حكم الأجر المتغير الفرق بين الأجر محل الاشتراك ، والحد الأدني المقرر قانونا .
واعتبارا من 1/1/2016 يكون الحد الاقصى لاجر الاشتراك المتغير بواقع 25320 جنيها سنويا ويزاد الحد الاقصى فى بدايه كل سنه ميلاديه بنسبه 15 % من الحد الاقصى لهذا الاجر فى نهايه السنه السابقه ، وفى تحديد الحد الاقصى السنوى يراعى جبر الحد الاقصى الشهرى الى اقرب عشره جنيهات .
وفى جميع الاحوال يراعى الا يقل إجمالي اجر الاشتراك في 1/7/2016 عن 400 جنيه شهريا ويزاد هذا الحد الدني بنسبة 25 % سنويا من الحد الأدني لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة لمدة خمس سنوات ، ثم تعدل الزيادة إلي 10 % سنويا ، علي ألا يقل عن الحد الادنى للاجور المحدد وفقا لقانون العمل المشار إليه .


وفي ضوء ما تقدم يراعي :
الالتزام بالحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي
الالتزام بالحد الأدني لأجر الاشتراك التأميني (إجمالي أجري الاشتراك الأساسي والمتغير) ، فإذا قل يعتبر الفرق في حكم الأجر المتغير
مثال 1: قبل 1 / 7 / 2018
- الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي 200 جنيه (بفرض أن أجر الاشتراك الأساسي لمؤمن عليه 200 جنيه ولا يوجد أجر متغير)
- الحد الأدني لأجر الاشتراك التأمين 500 جنيه
- إذا قل مجموعي أجر الاشتراك عن 500 جنيه يضاف الفرق لأجر الاشتراك المتغير (يعتبر الفرق 300 جنيه أجر متغير )

مثال 2: قبل 1 / 7 / 2018
- الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي 200 جنيه (بفرض أن أجر الاشتراك الأساسي لمؤمن عليه 300 جنيه ولا يوجد أجر متغير)
- الحد الأدني لأجر الاشتراك التأمين 500 جنيه
- إذا قل مجموعي أجر الاشتراك عن 500 جنيه يضاف الفرق لأجر الاشتراك المتغير (يعتبر الفرق 200 جنيه أجر متغير )

مثال 3: قبل 1 / 7 / 2018
- الحد الأدني لأجر الاشتراك الأساسي 200 جنيه (بفرض أن أجر الاشتراك الأساسي لمؤمن عليه 200 جنيه وأجر متغير 50 جنيه)
- الحد الأدني لأجر الاشتراك التأمين 500 جنيه
- إذا قل مجموعي أجر الاشتراك عن 500 جنيه يضاف الفرق لأجر الاشتراك المتغير (يضاف الفرق 250 جنيه لأجر الاشتراك المتغير )







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس