عرض مشاركة واحدة
قديم 03-02-2018, 03:52 PM   #2
mahmoud48
عضو معتمد للرد علي الاستفسارات
 
الصورة الرمزية mahmoud48
إحصائية العضو







mahmoud48 غير متواجد حالياً

 

افتراضي حكم المحكمه الدستوريه بشان المعاش المبكر حالات محدد بتوارخ

السائل الكريم استاذنا الفاضل محمد بك الصياد حياكما الله


هذا الحكم يمس حالات استحقاق المعاش المبكر حتي 11/6/2009
حيث قواعد تخفيض معاش الأجر الأساسى :
أ - اعتبارا من 12/6/2009 ( تاريخ العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 ) :
(1) ألغيت المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي التي كانت تقضي بتخفيض المعاش المبكر .
(2) تم تعديل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي لتتضمن تحديد معامل حساب المعاش المبكر تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية –
جدول رقم 9 : المعامل الاكتواري لحساب المعاش المبكر
ب - القواعد التي كانت مطبقة حتي 11/6/2009 ( قبل العمل بالقانون رقم 130 لسنة 2009) :
يخفض معاش الأجر الأساسى بنسبة تحدد بـ 15% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف أقل من 45 سنة ، وبنسبة 10% إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 45 سنة أو تجاوزها وتقل عن 50 سنة ، وبنسبة 5% إذا كانت سن المؤمن فى تاريخ طلب الصرف تبلغ 50 سنة أو تجاوزها وتقل عن 55 سنة ، ولا يخفض المعاش إذا كانت سن المؤمن عليه فى تاريخ طلب الصرف قد بلغت الخامسة والخمسين أو تجاوزتها .

وعليه الحكم لايخص المعاشات المبكرة بعد 2009 ولكن وفقا لما اشارنا

محمود احمد اسيوط







    رد مع اقتباس