30-11-2011, 12:23 PM
|
#7
|
إحصائية
العضو |
|
|
الأستاذ المستشار الفاضل / محمد الصياد
تحية إعزاز وتقدير لما تبذلوه من جهد والحرص على الإجابة على تلك التساؤلات الواردة للمنتدي.وقد كان هذا المنتدى ومازال هو مرجعي لما يقابلني من مواقف وتساؤلات في مجال عملي الأداري.
وقد دفعني ذلك للإستفسار عن موقف يدور حول نفس هذا الموضوع عاليه وهو كلآتي:
الشركة التى أعمل بها لها عدة أفرع ... و بتاريخ 1/12/2007 صدر قرار أنتداب لعامل من أحد الأفرع إلى فرع آخر بمدينـة أخرى ، و ذلك للأحتياج لتخصصة فى الفرع المنتدب إليه .. و لكن العامل لم ينفذ قرار الأنتداب و أنقطع عن العمل منذ ذلك التاريخ حتى يومنا هذا .
و قد قام مسئول شئون العاملين فى ذلك الوقت بإرسال أول أنذار للعامل بعد خمسة أيام أنقطاع متصله ، ثم أرسل الأنذار الثانى بعد عشرة أيام أنقطاع و لم يتم أتخاذ أى أجراء آخر نحو العرض على اللجنة العماليـة أو التقدم إلى مكتب التأمينات لإنهاء أشتراك العامل . و قد تم أكتشاف هذا الأمر حديثاً بواسطـة مكتب المراجعة الذى يراجع على الشركـة .
سؤالـى هـو ...
هل يمكن التقدم الآن إلى مكتب التأمينات بأستمارة إنهاء أشتراك للعامل موضح بها أن تاريخ أنتهاء الأشتراك 1/12/2007 و يرفق بالأستماره إيصالات الخطابات المسجلـة الخاصـة بالأنذارات التى أرسلت فى هذا الوقت على أن تتحمل الشركـة غرامـه 20% من الأجر الأساسى لكل شهر تأخير .. وماهو الحل البديل في حالة عدم أستطاعة تنفيذ ذلك ؟
مع وافر الأحترام والتقدير |
|
|
|