عرض مشاركة واحدة
قديم 15-02-2018, 11:34 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (244)
تعتبر مدة إشتراك المؤمن عليه ممتدة إذا حال المرض أو الإصابة اللذين يقعان له أثناء مدة إشتراكه بينه وبين تجديد الرخصة أو مزاولة العمل على أن يؤدى الإشتراكات المستحقة خلال هذه الفترة وحتى تاريخ ثبوت العجز أو صدور قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر بالنسبة للتباع أو وقوع الوفاة بحسب الأحوال.

يتم مراجعة بيانات الحالة في ضوء هذه المادة
مع اعداد مذكرة للتفتيش للتوجه الي المستشفي المصدرة للشهادة للتأكد من صحة بياناتها من خلال سجلات المستشفي







التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس