16-02-2018, 12:08 AM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
هل يجوز فى هذه الحالة رد التعويض واعادة تسوية الحالة
نعم
تضمن قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
مادة (141)
على الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى أن تتخذ من الوسائل ما يكفل تقدير المعاشات
أو التعويضات وصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلبا بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.
ويحدد وزير التأمينات بقرار( ) منه بناء على إقتراح مجلس الإدارة المستندات المطلوبة من كل من المؤمن عليه والمستفيدين وصاحب العمل فى كل حالة.
فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المقررة لها التزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بناء على طلب صاحب الشأن ، بدفعها مضافا إليها 1% من قيمتها عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد بما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات وذلك من تاريخ استيفاء المؤمن عليه أو المستفيدين المستندات المطلوبة منهم.
وترجع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى على المتسبب فى تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليها التى إلتزمت بها ، ما لم يثبت لمجلس الإدارة أن التأخير راجع لخطأ مرفقى.
ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليها فى حالات المنازعات إلا من تاريخ رفع الدعوى القضائية ، كما لاتستحق هذه المبالغ فى الحالات التى نص فيها هذا القانون على إعادة تسوية مستحقات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين كانوا معاملين بالقوانين التى حل محلها وفقاً لأحكامه.
وحيث لم توفر الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى قاعدة بيانات واحدة لصندوقي التامين الاجتماعي
فقد تم صرف المستحقات في هذه الحالة عن مدة السائق المهني دون مدة اشتراكه في الحكومي
وحيث يجب ألا يضار المستحقين في هذه الحالة نتيجة تقصير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى
فإنه يعاد حساب المستحقات عن اجمالي مدد الاشتراك مع خصم قيمة تعويض الدفعة الواحدة السابق صرفه |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|