يتم حساب المستحقات من خلال الحاسب الآلي بالهيئة
ومن حقك الحصول علي بيان بها وكيف تم تحديدها
تضمنت الفقرة الثالثة من المادة 173 من القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
"وعلي الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية:
1- التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
2- تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
3- إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين." |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
آخر تعديل الصياد يوم
15-03-2018 في 06:22 PM.
|