عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2011, 07:17 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

فيما يلي الاجابة علي أسئلتكم :
1-هل فعلاً الاشتراكات التي سددت بعد تسليم البطاقة الضريبية ممكن لا تحسب؟
تضمن القانون المدني
الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948
مادة 181- (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء.

مادة 187- تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم ينشأ فيه هذا الحق.

2-وهل تعليمات البند سابعاً من الصندوق العام والخاص رقم 6 لسنة 1996 الموجودة ضمن التشريعات بالموقع تتعارض مع تجديد رخصة القيادة ؟
البند المشار اليه لاعلاقة له بالحالة محل السؤال

3-وهل المواد الأخرى المذكورة التي يستدل بها لحالته تؤيده في طلبه؟
لاعلاقه لها بهذه الحالة

ومع ذلك

يمكن اجراء هذه التسوية من خلال مكاتب التأمينات المختصة
بناء علي طلب من المؤمن عليه
يوضح فيه التفاصيل وترفق به المستندات المؤيدة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370