عرض مشاركة واحدة
قديم 16-03-2018, 11:58 PM   #3
مستفسر
عضو نشيط
إحصائية العضو







مستفسر غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا أستاذنا الكريم و جزاك الله كل خير

هل يوجد في قوانين و لوائح التأمينات ما ينص على أن الشركة يجب أن توافق على عرض الموظف على لجنة الامراض المهنية حتى يحق للموظف العرض على هذه اللجنة لفحصه؟؟؟؟

ما اعلمه هو ان الإطار الزمني للأبلاغ عن الامراض المهنية ممتد لمدة عام بعد ترك العمل ،، و ان الشركات ملزمة باجراء كشف طبي دوري كل عام على العاملين لديها للكشف المبكر عن الأمراض المهنية ،،، و هو ما يشعرني بأن قانون التأمين الاجتماعي لم يعطي للشركات حق الموافقة أو الامتناع عن عرض الموظفين على لجنة الامراض المهنية و انما ألزمها بتقديم البيانات و المعلومات اللازمة لعرضهم على اللجنة المختصة ... فهل فهمي هذا صحيح ؟؟؟؟

أريد فقط أن أفهم المرجعية القانونية التي سيحكم في ضوئها مكتب العمل أو القضاء

و جزاكم الله كل خير







    رد مع اقتباس