06-12-2011, 08:55 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
يشترط لاستحقاق المطلقة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفى فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم المطلقة بعبارة "نعم" ـ وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ فى حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت الزواج إما :
(1) بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته ـ أو .
(2) بموجب شهادة ميلاد أحد أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو.
2 ـ طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق .
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .
3 ـ لم تتزوج من غيره :
وذلك بعد طلاقها الأخير من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طلاقها الأخير منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر .
4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل . ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :
(1) الزواج موثق .
(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي .
5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية ….. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .
وطالما توافر في المطلقة شروط الاستحقاق
وكانت هي الوحيدة المستحقة في المعاش فانها تستحق 3/4 المعاش - وهو 750 جنيها في هذه الحالة
بشرط توافر كافة الشروط السابق بيانها
ومنها ألشرط الخامس
حيث تضمنت
ملاحظات الجدول رقم (3) :
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
1-تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- .............
لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية
الكتاب الرابع المستحقون فى المعاش
الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش
الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف
المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق
أولا : المطلقة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|