عرض مشاركة واحدة
قديم 06-12-2011, 08:55 PM   #2
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد متواجد حالياً

 

افتراضي

يشترط لاستحقاق المطلقة ما يلي :
1 ـ الزواج موثق :
بمعنى أن هناك وثيقة زواج ـ أى أن الزواج لم يكن عرفيا ـ وذلك بمراعاة :
أ ـ يكتفى فى إثبات حالة التوثيق باستيفاء البيان الخاص بهل الزواج موثق الموضح بطلب صرف المعاش أمام اسم المطلقة بعبارة "نعم" ـ وذلك طالما لا يوجد نزاع حول صحة الزواج .
ب ـ فى حالة عدم وجود الإقرار بأن الزواج موثق فإنه يتعين أن يثبت الزواج إما :
(1) بحكم قضائى نهائى سواء أقيمت الدعوى حال حياة الزوج أو بعد وفاته ـ أو .
(2) بموجب شهادة ميلاد أحد أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش منها ـ فى الحالات التى تكون قد جرت العادة فيها علي عدم توثيق الزواج كما هو الحال بالنسبة للبدو.


2 ـ طلقت رغم إرادتها :
بمعنى أن يكون طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تم بغير إرادتها ، ولا يعتبر من قبيل ذلك :
أ ـ حالات الطلاق التى تؤدى فيها الزوجة مالا لزوجها مقابل حصولها على الطلاق .
ب ـ الحالات التى تتنازل فيها الزوجة عن حقوقها لدى زوجها مقابل حصولها على الطلاق
ويتضح ذلك جليا من وثيقة الطلاق فى الحالتين أ ، ب .
جـ ـ الحالات التى تلجأ فيها الزوجة للقضاء لتطليقها .

3 ـ لم تتزوج من غيره :
وذلك بعد طلاقها الأخير من المؤمن عليه أو صاحب المعاش ـ أى أنها ظلت منذ طلاقها الأخير منه حتى وفاته لم تتزوج من آخر .

4 ـ مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة :
أى أن مدة زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمرت مده لا تقل عن عشرين سنة ـ وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ تدخل فى المدة المشار إليها فترة العدة من طلاق رجعى ـ وتتحدد فترة العدة بأي من المدد الآتية بحسب الأحوال :
(1) بالنسبة لغير الحامل مائة يوم من تاريخ الطلاق .
(2) بالنسبة للحامل حتى وضع الحمل .
ب ـ لا يشترط أن تكون المدة المشار إليها متصلة حيث يمكن أن تكون منفصلة ـ وذلك بشرط أن يتوافر بالنسبة لكل من هذه المدد المنفصلة الشروط الثلاث السابق بيانها وهي :

(1) الزواج موثق .

(2) طلقت رغم إرادتها .
(3) لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه .
جـ ـ لا يتم إعمال قاعدة جبر كسر الشهر أو جبر كسر السنة لاستكمال مدة العشرين سنة ـ حيث يشترط ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة كاملة بما فى ذلك فترة العدة من طلاق رجعي .

5 ـ ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه:
وذلك بمراعاة الآتي :
أ ـ لا يقتصر الأمر على الدخل من عمل أو مهنة ، وإنما يشمل كافة أنواع الدخل أيا كان مصدرها ( عمل أو مهنة أو معاش - باستثناء المعاش المستحق عن شهيد - أيا كانت درجــة القرابة بالمستحق عنه هذا المعاش وكذا الدخل من عقار أو أرض زراعية .. الخ ) .
ب ـ إذا قل الدخل عما تستحقه من معاش يربط لها من المعاش بمقدار الفرق بين المعاش والدخل.
جـ ـ إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها شهريا فيربط لها من المعاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معا ثلاثون جنيها شهريا .



وطالما توافر في المطلقة شروط الاستحقاق
وكانت هي الوحيدة المستحقة في المعاش فانها تستحق 3/4 المعاش - وهو 750 جنيها في هذه الحالة
بشرط توافر كافة الشروط السابق بيانها
ومنها ألشرط الخامس


حيث تضمنت
ملاحظات الجدول رقم (3) :
المرفق بقانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
الموجود ضمن التشريعات بالموقع
1-تعتبر المطلقة والزوج المستحق فى حكم الأرملة.
2- .............


لمزيد من التفاصيل والأمثلة العملية


الكتاب الرابع
المستحقون فى المعاش

الباب الأول : قواعد توزيع المعاش في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش

الفصل الأول : مراجعة شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف

المبحث الثاني : الشروط الخاصة للاستحقاق

أولا : المطلقة






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس