06-12-2011, 10:22 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
1 - هؤلاء العمال يخضعون لقانون العمل وبالتالي يتبع بشأنهم ماتضمنه قانون العمل بما في ذلك تحرير عقود لهم 2 - بناء علي مبدأ عدم الازدواج التأميني علي أن يتقدموا بالمستند المؤيد للتأمين عليهم ويوضع هذا المستند بالملف الخاص بكل منهم
3- تستحق للعامل المشار اليه مكافأة نهاية خدمة عند انتهاء خدمته لدي الجهة الي يعمل لديها (العمل الاضافي ) يتم تحديدها علي أساس أجره الشامل وفقا لقانون العمل وذلك عند انتهاء خدمته لديها
ويوجد بديل آخر وهو أن يستحق من صاحب العمل المشار اليه حصة صاحب العمل في تأمين الشيحوحة والعجز والوفاة (15%)
علي أساس ماكان يفترض أن يتم التأمين عليه به من أجر خلال مدة عمله لديه
وتستحق هذه الحصة في نهاية كل سنة
بعد تقديمه مايفيد سداد اشتراكات التامين الاجتماعي عن سنة الأجازة لدي صاحب العمل الأصلي اذا كان حاصلا علي اجازة منها ولمزيد من التفاصيل في هذا الشأن عفواً سؤال خارج نطاق التأمينات - العامل المؤمن عليه بجهة أصلية ويعمل بجهة أخري
4- اذا كان انتهاء الخدمة لانتهاء مدة العقد
يتم تقديم صورة من العقد رفق استمارة 6
اذا لم يكن قد سبق تقديمها مع استمارة 1
|
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|