أولا : شكرا لمداخلتكم
ثانيا : تضمن قانون العمل
الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الكتاب الخامس
السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل
الباب الرابع
الخدمات الاجتماعية والصحية
مادة 219: تلتزم المنشأة وفروعها بإجراء ما يأتي :
(أ)التفتيش الدوري اليومي في كل وردية عمل علي أماكن العمل وخاصة الخطرة منها لاكتشاف المخاطر المهنية والعمل علي الوقاية منها.
(ب)قيام طبيب المنشأة –إن وجد –يفحص شكوي العامل المرضية ومعرفة علاقتها بنوع العمل .
(ج)التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الدوري لجميع عمال المنشأة للمحافظة علي لياقتهم الصحية وسلامتهم بصفة مستمرة ولاكتشاف ما يظهر من أمراض مهنية في مراحلها الأولى ، ولأجراء الفحص عند انتهاء الخدمة ، وذلك كله طبقاَ لأنظمة التأمين الصحي المقررة في هذا الشأن.
الكتاب السادس
تفتيش العمل والضبطية القضائية والعقوبات
الباب الثاني
العقوبات
مادة 256: يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
وتكون عقوبتا الحبس والغرامة المنصوص عليهما في الفقرة السابقة وجوبيتين إذا ترتب علي الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة.
وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلاله بأي من الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون .
ثانيا : تضمن
قــــرار
رئيس مجلس إدارة
الهيئة العامة للتأمين الصحى
رقم 775 لسنة 2008
الموجود ضمن المنتديات بموضوع عنوانه
قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 / 2008 - لائحة اللجان الطبية
بالرابط التالي
http://elsayyad.net/forum/showthread.php?t=1336&highlight=%C7%E1%E5%ED%C6%C9 +%C7%E1%DA%C7%E3%C9+%E1%E1%CA%C3%E3%ED%E4+%C7%E1%D 5%CD%ED
-الفصل الثاني : دخول الخدمة+اللياقة الطبية
((222))
تنفيذا لحكم المادة 219 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والذى اشترط الفحص الطبى الدورى وفق الشروط والأوضاع التالية
( أ )
تلتزم بذلك المنشأة بالتنسيق مع التأمين الصحى المختص .
(ب) يكون الفحص الطبى الدورى لإثبات .
- اللياقة الطبية للاستمرار فى المهنة .
- الكشف المبكر عن الأمراض المهنية .
- الكشف الطبى لإنهاء الخدمة .
- كل ذلك يتم وفق النظام المعمول به بالهيئة العامة للتأمين الصحى .
- مادة الإصدار رقم 7 للقانون 12 لسنة 2003 ألغت العمل بكل حكم يخالف أحكام المادة 219 من نفس القانون .
- المادة 256 من قانون العمل أوجبت الحبس ثلاثة أشهر والغرامة بعشرة ألاف جنيه للمخالفة والتى تتكرر العقوبة بتكرار المخالفات .
- كلف القانون 12 مفتشى السلامة والصحة المهنية بمراقبة التنفيذ .
باقي الاجابة في المداخلة التالية