عرض مشاركة واحدة
قديم 07-12-2011, 05:11 PM   #4
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

باقي المداخلة السابقة

((223))

وفقا لحكم القانون بالمادة أعلاه صدر قرار وزير المالية 554 لسنة 2007 بالتنفيذ

((224))

يتبع فى إجراءات دخول الخدمة الآتى :
( أ ) تصدر شهادة إثبات اللياقة الطبية أول مرة محددة مدة الصلاحية والتى يتحتم بعد هذه المدة على المنشأة إعادة الكشف الطبى للنظر فى الاستمرار فى الوظيفة من عدمه .
(ب) تكون استمارة 111 ت ص دائمة الصلاحية ما لم يذكر موعد يحددها .
(ﺠ ) تقسم مدد إعادة الفحص للكشف الطبى للاستمرار فى الخدمة طبقا لمستويات اللياقة كالتالى :
- المستوى الأول يكون من ثلاث إلى خمسة سنوات ويضاف الأطباء والعاملين بالصحة أعمال فنية .
- المستوى الثانى من خمس إلى سبع سنوات .
- المستوى الثالث من سبع إلى عشر سنوات .

((225))

يكون الكشف الطبى للإستمرار فى العمل بموجب استمارة جديدة 111 ت . ص . وتلحق بالإستمارة الأولى

((226))

عند اعتبار العجز بجميع أنواعه يؤخذ بأول استمارة كشف طبى

((227))

يكون الكشف الطبى للاستمرار فى العمل كالتالى :
( أ ) الإبصار :
- .............
(ب) الأمراض الجراحية التى لا تمنع من الاستمرار فى الخدمة .
- ..............
(ﺠ ) الصدر :
- ...........
(د ) متنوع :
- ...........
((228))
يكون قرار لجنة الاستمرار فى اللياقة بالشروط والأوضاع التالية
( أ ) لائق طبيا للاستمرار فى الخدمة طبقا للمستويات الموضحة أعلاه .
(ب) غير لائق للاستمرار فى الخدمة .
- يحال إلى لجنة توصيف الأعمال بموجب 112 ت ص مستوفيا وقانونيا .
- فى حالة عدم وجود عمل آخر يحال إلى لجنة العجز .
(1) الإحالة إجبارية .
(2) لجنة العجز تصدر قرارها بمجرد إستيفاء الملف ودون إعادة فحوص .

((229))

الجداول المرفقة إسترشادية يراعى فيها :
( أ )...........

((230))


6


24



6


9



6


12



6


12


عند قياس قوة الابصار فى جميع الاحوال كل حالات الإبصار يمكن تحويلها إلى احدى العينين أقل بسطر على أن تزيد العين الأخرى سطر (مثلا : تصبح : )

((231))

فى جميع الأحوال تعامل العدسات اللاصقة معاملة النظارة للوظائف التى تسمح بالنظارات

((232))

مبدأ عام كل الوظائف بالدولة تشترط لشغلها :
( أ ) شروط خاصة .. لأداء الوظيفة مثل :
- .............
(ب) شروط عامة ..سلامة الأطراف وقوة الابصار ..... إلخ .
(ﺠ ) عند الاستثناء لأى سبب من السلطة المختصة أو بالإعاقة يكون ذلك فى الشروط العامة بأى درجة ولكنه لا يكون فى الشروط الخاصة للوظيفة بما يؤثر سلبا على الأداء .






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس