|
شكرا استاذنا الكبير على سرعة الرد
عفوا استاذنا أقصد القرار 554
أقصد ان يتمكن صاحب العمل (الشركه) من علاج حالات إصابات العمل للعاملين لديه طبقا للباب الثالث -الماده 21 من القرار المشار إليه الخاص بتـامين إصابات العمل
أى : إما أن تحصل الشركه على تصريح من الهيئه العامه للتأمين الصحى يجيز لها علاج حالات إصابات العمل على نفقة الشركه والاستفاده من قرار رئيس مجلس إداره التأمين الصحى رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئه بتحصيل قيمة 1% من أجور العاملين بالمنشأت المصرح لها بعلاج العاملين لديها والمعدل بالقرار 180 لسنة 1987
أو
تقوم بعلاج حالات إصابة العمل بمراكز إصابة العمل التابعه للتأمين الصحى وسداد 4% رسوم الاشتراك
مع خالص الشكر لسيادتكم |
آخر تعديل عضو مستجد يوم
07-12-2011 في 11:32 PM.
|