16-04-2018, 11:17 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
|
|
تضمن قــــرار رئيس مجلس الإدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 775 لسنة 2008
الموجود بالموقع ضمن التشريعات
الفصل الخامس : أحكام العجز
((420))
قرارات لجنة العجز :
( أ ) تصدر اللجنة شهادات واخطارات العجز على أن تختم الأصول فقط بخاتم شعار الجمهورية .
(1) شهادة العجز المعدة لذلك من أصل و صورة .
(2) والإخطار الدال علي العجز من أصل و صورتين .
(ب) يرسل أصل شهادة العجز و الإخطار مع ملف المؤمن عليه كاملا إلي قطاع التأمينات إما بالبريد المسجل أو عن طريق مندوب معتمد .
(ï؛* ) تسلم صورة من الإخطار إلي المؤمن عليه خلال 48ساعة من صدور القرار، والذى يوقع بالاستلام .
(د ) ويحفظ باللجنة طلب العرض مع الصورة الكربونية للإخطار وشهادة العجز وحافظة الملف المرسل وعليه توقيع المندوب أو الرقم البريدى للصادر .
((421))
الحالات التي لا تمثل عجز: تصدر اللجنة الإخطار الدال علي ذلك من أصل و صورتين موضحا به التشخيص و قرار اللجنة. ويكون أصل الإخطار مختوم ومعتمد . يرسل الأصل للتأمينات وصورة للمؤمن عليه وصورة للحفظ
في ضوء ما تقدم
راجع اللجنة الطبية لاستلام صورة الاخطار واستكمال اجراءات |
| التوقيع |
|
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|
|