17-04-2018, 04:03 PM
|
#5
|
إحصائية
العضو |
|
|
ما الاجراءات التى ستتخذذ ضدها
بالنسبة للعاملات بالحكومة لا اجراءات ، حيث لم يشترط القانون عدم السفر للخارج أثناء أجازة رعاية الطفل
تنص المادة 72 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 علي أنه :
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها ، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلي العاملة وفق أحكام هذا القانون ، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذي كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها .
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة بدون أجر لمدة لاتجاوز سنتين ، وذلك لرعاية طفلها ، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها
تنص المادة53 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 علي أنه :
تكون حالات الترخيص بالإجازة بدون اجر علي الوجه الآتي :
1 - ..........
3 – مع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 ، تستحق الموظفة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة ، وبحد أقصي ستة أعوام طوال مدة عملها بالخدمة المدنية .
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار اليه ، تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة .
تنص المادة 146 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادر بالقنون رقم 81 لسنة 2016 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 علي أنه :
تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفاها لمدة عامين علي الأكثر في المرة الواحدة . |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|