عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2011, 03:43 PM   #5
الصياد
--- مستشار التأمين الإجتماعي --- محمد حامد الصياد
 
الصورة الرمزية الصياد
إحصائية العضو







الصياد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

تضمن القرار الوزاري رقم 554 لسنة 2007
الموجود ضمن قرارات وزير التأمينات
ضمن التشريعات بالموقع

مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1- 1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2- 2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3- 3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
1- أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
2- أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
3- أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.



والتصريح للمنشأة بعلاج المصاب
لا علاقة له بخضوع المنشأة لتأمين المرض من عدمه
أو بالتصريح بالعلاج الخاص بتأمين المرض
الذي تضمنته المادة 21 من القرار المشار اليه
مادة(21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
1- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
1) 3% للعلاج والرعاية الطبية.
2) 1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
· تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
· يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
2- حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
3- 2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
4- 0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.

لمزيد من التفاصيل
راجع ضمن
المؤلفات بالموقع
ومنتدي المذكرات
المذكرة الثانية
إدارة النظام – أجر الإشتراك - الإشتراكات
في قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975
المبحث الثامن : الاشتراكات
3- تخفيض الاشتراكات:






التوقيع

مع تحياتي
محمد حامد الصياد
مستشار التأمين الإجتماعي
وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق)
رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق)
محمول: 01001428370
    رد مع اقتباس