23-04-2018, 02:21 PM
|
#2
|
إحصائية
العضو |
|
|
تضمن القانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم
مادة 48
تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة وفقا لأحكام هذا القانون بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم المؤمن عليه بالاشتراك فى الهيئة.
وتؤدى المستحقات فى هذه الحالة على أساس أدنى دخول الاشتراك الواردة بالجدول رقم (1) المرافق .
ويكون للهيئة حق الرجوع على المؤمن عليه أو على ورثته بجميع الاشتراكات المقررة وريع الاستثمار والمبالغ الإضافية دون إخلال بحقها فى إستيفاء هذه الحقوق فى الحدود الجائز الحجز عليها وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى .
ملاحظات الجدول رقم 1 المرفق بالقانون
2- يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة ، وفقا لأحكام هذا القانون أداء الإلتزامات المقررة وفقا لأحكامه .
راجع الرابط
http://www.elsayyad.net/forum/showthread.php?t=12991&highlight=%C7%E1%CA%DE%C7%C F%E3
وعنوانه
أستاذى/محمدالصياد-مادة140التقادم كل حق نشأ في ذمةصاحبه قبل وفاته يعتبرمن عناصرالتركة |
التوقيع |
مع تحياتي محمد حامد الصياد مستشار التأمين الإجتماعي وكيل أول وزارة التأمينات (الأسبق) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالحكومة (الأسبق) محمول: 01001428370 |
|
|
|