عرض مشاركة واحدة
قديم 09-12-2011, 06:29 PM   #6
عضو مستجد
عضو مميز
إحصائية العضو







عضو مستجد غير متواجد حالياً

 

افتراضي

شكرا استاذنا على الرد

1- أفهم من كلام سيادتكم أن الشركه موقفها سليم فيما يخص عدم سداد إشتراك تأمين المرض للهيئه العامه للتأمين الصحى منذ بداية النشاط لأنها تعالج المرضى على نفقتها ؟ ولا يوجد غرامات عليها ؟
2- وهل اشتراك تأمين إصابة العمل الذى يُسدد بإنتظام للتأمينات الاجتماعيه يكفل للشركه علاج مصابيها بمراكز إصابة العمل التابعه للتأمين الصحى ؟ وكذا العرض على لجان العجز الاصابى وتوصيف الاعمال ؟
3- وإذا كانت الاجابه نعم ، هل تستطيع الشركه التقدم بطلب للتأمين الصحى للسماح لها بعلاج المصابين على نفقة الشركه والاستفاده من هذا النص الموجود فى الماده 20 من القرار 554

اقتباس:
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
مع خالص الشكر لسيادتكم






آخر تعديل عضو مستجد يوم 09-12-2011 في 10:48 PM.